أصدر قاضي محكمة كوينز بنش البريطانية أمراً بتحويل المبالغ التي يطالب بها المدّعي فاتشي مانوكيان من مصرفَي «عوده» و«سوسيتيه جنرال» إلى حساب بإشراف المحكمة خلال مهلة تنتهي في 4 آذار الجاري. وهذا «الأمر» سبق صدور الحكم معللاً لأن القاضي سيذهب في إجازة تؤخّر كتابة الحكم وتعليله، بينما المحاكمة انتهت والنتيجة صدرت، وأُبلغت بها الأطراف المعنية.
وبحسب «أمر» القاضي، يتوجب على «بنك عوده» أن يحوّل إلى الخارج 403 آلاف جنيه استرليني، و324 ألف دولار، و218 ألف يورو، وعلى «سوسيتيه جنرال بنك» أن يحوّل 537 ألف جنيه استرليني و2.177 مليون دولار.
الحكم سيصدر بعد عودة القاضي من إجازته، و«الأمر» هو مجرّد ضمانة تنفيذ الحكم بعد صدوره معللاً. إلا أنه بحسب مطلعين، فإن الحكم كما ورد في حيثيات القضية والمسار الذي تبنّاه القاضي، جاء مبنياً على أن القانون اللبناني والأعراف اللبنانية أعطت الحق في التحويل إلى الخارج، وهو أمر لا يمكن أحداً منعه إلا في ظل تدابير قانونية معاكسة مثل الكابيتال كونترول. وطالما أن مثل هذا القانون لم يصدر بعد، فلا أحد يمكنه منع التحويل إلى الخارج.
والحكم بعد صدوره سيكون قابلاً للطعن، إلا أن المشكلة في أن القانون الإنكليزي يتعامل مع القانون اللبناني باعتباره أحد وقائع القضية، وليس باعتباره قانوناً نافذاً في بريطانيا