بعدما رفض المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلب الهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدّعى عليهم في الملف، وبعدما تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل رسمي أمس ردّ المحقق العدلي، طُرح الكثير من الأسئلة ومنها: ما هي الخيارات المتاحة أمام الهيئة المشتركة أو أمام مجلس النواب في هذه الحالة؟ وهل بات موضوع رفع الحصانة أمراً واقعاً ومسألة وقت فقط؟ وماذا عن مهلة الـ15 يوماً للهيئة المشتركة؟
قبل محاولة الإجابة على هذه التساؤلات، لا بد من التذكير بأن القاضي بيطار أبلغ المجلس في ردّه بأنه غير ملزم بتقديم أي مستندات إضافية بشأن النواب الثلاثة، على إعتبار أن أي معلومة إضافية سيعطيها ستمسّ بسرّية التحقيق، وأنه أرسل إلى المجلس المعطيات التي ولّدت لديه الشبهة بشأنهم، واستدعت الإدعاء عليهم. وتشير مصادر قانونية إلى أنّ القاضي بيطار أكد في ردّه على طلب مجلس النواب، بأنّ “المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجبان على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائياً من دون تقديم الأدلة والمعلومات السرّية التي تبقى ملك القاضي القيّم على التحقيق”.
ويرى مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ “مجلس النواب بات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إما أن يقبل كلام القاضي بيطار ويرفع الحصانة أو يرفض، وفي كلا الحالتين تذهب الأمور إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار بمعزل عن مهلة الـ 15 يوماً الواردة في النظام الداخلي للمجلس”. ويقول ماضي: “أنا إنطباعي وشعوري بأنّ المجلس سيرفع الحصانة لأن لا أحد يستطيع أن يتحمّل وِزر هذه الجريمة الكبرى ومسؤوليتها”. ويلفت إلى أنّ “القرار الظنّي للمحقق العدلي قد يدين المعنيين بالملاحقة ولكن القرار النهائي والحكم يعود إلى المحكمة، أي المجلس العدلي في هذه الحالة”، ويصف “أداء ومسار القاضي بيطار حتى الآن بالجيد والسليم”.
الفرزلي: تحت سقف القانون والدستور
بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ”نداء الوطن”: “نحن عندما طلبنا الخلاصة عن الأدلة كان الهدف تقوية الموقف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وهذا أيضاً ما نصّت عليه المادة 91 من النظام الداخلي، ولكن يبدو، برأيي الشخصي أن ليس لدى القاضي مستندات كي يرسلها لنا. ولكن بكل الأحوال نحن ذاهبون بإتجاه الملاحقة تحت سقف القانون والدستور وبانتظار تحديد موعد للجلسة النيابية العامة من قبل رئاسة المجلس وسيتبيّن للجميع من يريد ومن يستطيع أن يوصل الناس للحقيقة”.
وكان إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل برئاسة الرئيس نبيه بري قد دعا القاضي بيطار إلى تقديم خلاصة عن الأدلّة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق وِفقاً لنص المادة 91 من النظام الداخلي التي تقول: “يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشمل نوع الجرم وزمان ومكان إرتكابه، وخلاصة عن الأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة”.
وعطفاً على ما تقدّم، لا يبدو أنّ الهيئة المشتركة ستلتزم بنص المادة 92 من النظام الداخلي التي تمنحها مهلة أقصاها أسبوعان لتقديم تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وإنما سيصار إلى الإجراءات التي حدّدتها المادة 93 من النظام الداخلي التي تقول حرفياً: “إذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة، وجب على رئاسة المجلس إعطاء عِلم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرّر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً، أو وضع يده على الطلب والبتّ به مباشرةً”.
ومن المرجّح وِفق مصادر نيابية السير بالشقّ الأخير الذي يتحدّث عن وضع يد المجلس على الطلب والبت به.
وهذا الأمر طبعاً رهن بالتوقيت الذي سيُحدّده الرئيس بري الذي سبق وأعلن أن لا أحد فوق الحساب وِفقاً للدستور والقانون.
وهنا ربّما من المفيد التذكير بمواد النظام الداخلي، ولا سيما المادة 94 التي تتحدّث عن أنّه “عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب إستمرارالمناقشة حتى البتّ نهائياً بالموضوع”، وكذلك المادة 95 التي تتحدّث عن المفعول الحصري لإذن الملاحقة على الفعل المعيّن في طلب رفع الحصانة.
وفي حال سارت الأمور وِفق هذه الآلية ولم يُفتح النقاش حول دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء خلال إنعقاد الهيئة العامة، والذي يرتّب إجراءات مختلفة تماماً لجهة آليات التحقيق والإتهام، فإنّ قرار رفع الحصانة يُتّخذ بالأكثرية النسبية وِفقاً للمادة 34 من الدستور(المادة 96 من النظام الداخلي).
أكرم حمدان في “نداء الوطن”